Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 556

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.

حاكم" (١)، ونقله عنه ابن مفلح (٢)، وابن مفلح المقدسي (٣)، وابن قاسم (٤).

• مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بأدلة منها:

١ - ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد ﵄ قال: "بعثنا رسول اللَّه ﷺ إلى الحُرَقَة (٥)، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي ﷺ فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللَّه) قلت: كان متعوذًا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" (٦).

وفي لفظ لمسلم: أن النبي ﷺ قال لأسامة: (أقتلته)؟ قال: نعم، قال: (فكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول اللَّه استغفر لي، قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة (قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حكم بإسلام الرجل وعصمته، بمجرد تلفظه بالشهادة، دون الرجوع للنبي ﷺ في ذلك.

٢ - عموم الأحاديث الدالة على عصمة دم من أسلم، منها:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 556 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.