حاكم" (١)، ونقله عنه ابن مفلح (٢)، وابن مفلح المقدسي (٣)، وابن قاسم (٤).
• مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بأدلة منها:
١ - ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد ﵄ قال: "بعثنا رسول اللَّه ﷺ إلى الحُرَقَة (٥)، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي ﷺ فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللَّه) قلت: كان متعوذًا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" (٦).
وفي لفظ لمسلم: أن النبي ﷺ قال لأسامة: (أقتلته)؟ قال: نعم، قال: (فكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول اللَّه استغفر لي، قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة (قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حكم بإسلام الرجل وعصمته، بمجرد تلفظه بالشهادة، دون الرجوع للنبي ﷺ في ذلك.
٢ - عموم الأحاديث الدالة على عصمة دم من أسلم، منها: