Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 565

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله ﷺ لا يوجب القتل.

ببلد أنا فيه"، فنفاه إلى الشام (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يظهر عن علي ﵁ أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده، ويشبه -واللَّه أعلم- أن يكون إنما تركه خوف الفتنة بقتله، كما كان النبي ﵊ يمسك عن قتل بعض المنافقين؛ فإن الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان ﵁ وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم" (٢).

النتيجة: ظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وغيرهم.

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة سب الصحابة على ثلاثة أقسام فقال: "أما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم، ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك: فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.

وأما من لعن وقبَّح مطلقًا: فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ، ولعن الاعتقاد.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول اللَّه ﵊ إلا نفرًا قليلًا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنهم فسقوا عامتهم: فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة: أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق" (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 565 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.