Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 564

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله ﷺ لا يوجب القتل.

قال: (قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (١).

ب- عن أبي سعيد الخدري -رضى اللَّه عنه- قال: قال النبي ﷺ: (لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) (٢).

ج- عن البراء ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه اللَّه ومن أبغضهم أبغضه اللَّه) (٣).

د- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا يبغض الأنصار رجل يومن باللَّه واليوم الآخر) (٤).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، ويكون كما قال ﷺ منافقًا لا يؤمن باللَّه ولا باليوم الآخر.

٤ - كما استدلوا بأن هذا هو المأثور عن جملة من الصحابة رضوان اللَّه عليهم، كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن أبزى ﵃ (٥) (٦).

وقد أخرج اللالكائي: "أن عليًا ﵁ لمّا بلغه أن ابن السود (٧) ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به، ودعا بالسيف، وهمَّ بقتله، فكُلم فيه فقال: "لا يساكني

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 564 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.