قتله إذا كان مسلمًا" (١)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (٢)، والمطيعي (٣)، والشوكاني (٤).
وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن من يسب النبي ﷺ له القتل"، نقله عنه القرطبي (٥)، وابن حجر (٦)، وأبو الطيب (٧)، والشوكاني (٨). وقال الخطابي (٣٨٨ هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (٩)، ونقله عنه القاضي عياض (١٠) وابن تيمية (١١)، والمطيعي (١٢)، وابن حجر (١٣).
وقال ابن القاسم (١٩١ هـ): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (١٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي ﷺ، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته" (١٥). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" (١٦).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى اللَّه، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة" (١٧). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ) لما