Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 764

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٨٩/ ٤] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام.

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): "أما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ، وربما كانوا محدثين، فهو حرام بإجماع المسلمين" (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أجمع المسلمون على أن السجود لغير اللَّه محرم" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن النبي ﷺ نهى عن السجود لغير اللَّه تعالى في أحاديث منها:

١ - عن معاذ ﵁ أنه قدم اليمن -أو قال الشام- فرأى النصارى تسجد لبطارقتها (٣) وأساقفتها (٤)، فرأى في نفسه أن رسول اللَّه ﷺ أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول اللَّه رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال ﷺ: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق اللَّه ﷿ عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 764 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.