٢ - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان (١) لهم، فقلت: رسول اللَّه أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول اللَّه أحق أن نسجد لك؛ قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له)، قال: قلت: لا، قال: (فلا تفعلوا؛ لوكنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل اللَّه لهم عليهن من الحق) (٢).
٣ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رجل: يا رسول اللَّه الرجل منَّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: (لا)، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا)، قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم) (٣).
٤ - من النظر: لأن اللَّه تعالى جعل السجود أحد أنواع العبادة التي يتقرب بها إليه تعالى، ولا ويجوز صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 765 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.