Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 836

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله.

٥ - قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧)﴾ (١).

٦ - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٢).

٧ - قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)﴾ (٣).

٨ - قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥)﴾ (٤).

والآيات في هذا الباب كثيرة.

وأما ادعاء النبوة لغير محمد ﷺ، فسبق في أول الفصل بيان الأدلة من الكتاب والسنة على أن النبي ﷺ خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وكفر من خالف ذلك.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله.

• المراد بالمسألة: إذا سب المسلم ربه ﷿ فإنه يكون مرتدًا بذلك، سواءً كان جادًا في سبه أو هازلًا، ويجب قتله، ما لم يتب.

ويتبين مما سبق أنه لو تاب فقتله حينئذ محل خلاف، وهو غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "لا خلاف أن ساب اللَّه تعالى من المسلمين كافر حلال الدم" (٥) وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فصل: فيمن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 836 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.