Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 845

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أن من سلك غير ما شرعه النبي ﷺ فإنه باطل لا يقبل.

٢ - قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١).

• وجه الدلالة: أخبر تعالى أن النبي ﷺ قد أكمل الدين، وأن هذا الدين هو الذي رضيه اللَّه تعالى لنا، فالخروج عنه خروج عمَّا رضيه اللَّه لأمة محمد ﷺ.

٣ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٢). وفي لفظ لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن إحداث شيء في الشرع بلا دليل، وأن كل محدث ليس من شرع محمد ﷺ فهو مردود لا يُقبل، والخروج عن شريعة محمد ﷺ من أشد الأمور المحدثة التي لم يأت بها الشرع.

٤ - من النظر: أن في تجويز الخروج عن شريعة النبي ﷺ سبيل لإبطال الشرع، وذلك كفر.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.

• المراد بالمسألة: من أنكر الشهادة بأنه لا إله إلا اللَّه، أو أنكر شهادة أن محمد رسول اللَّه، فقد كفر باللَّه تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 845 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.