• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أن من سلك غير ما شرعه النبي ﷺ فإنه باطل لا يقبل.
٢ - قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١).
• وجه الدلالة: أخبر تعالى أن النبي ﷺ قد أكمل الدين، وأن هذا الدين هو الذي رضيه اللَّه تعالى لنا، فالخروج عنه خروج عمَّا رضيه اللَّه لأمة محمد ﷺ.
٣ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٢). وفي لفظ لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن إحداث شيء في الشرع بلا دليل، وأن كل محدث ليس من شرع محمد ﷺ فهو مردود لا يُقبل، والخروج عن شريعة محمد ﷺ من أشد الأمور المحدثة التي لم يأت بها الشرع.
٤ - من النظر: أن في تجويز الخروج عن شريعة النبي ﷺ سبيل لإبطال الشرع، وذلك كفر.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.
• المراد بالمسألة: من أنكر الشهادة بأنه لا إله إلا اللَّه، أو أنكر شهادة أن محمد رسول اللَّه، فقد كفر باللَّه تعالى.