Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 846

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.

• من نقل الإجماع: قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "فمن أقر بالإسلام ثم أنكره، وأنكر الشهادتين، أو أحداهما، كفر بغير خلاف" (١)، ونقله عنه ابن قاسم (٢).

وقال القاري (١٠١٤ هـ): "كلمة التوحيد وهي لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه؛ للإجماع على أنه لا يعتد في الإسلام بتلك وحدها" (٣). وكذا قاله المباركفوري بنفس أحرف القاري (٤).

• مستند الإجماع: أما من أنكر شهادة أنه لا إله إلا اللَّه فيدل على كفره ما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥)﴾ (٥).

والآيات الدالة على أن اللَّه تعالى أرسل الرسل لتحقيق هذه الشهادة، كثيرة جدًا.

٢ - قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)﴾ (٦).

٣ - قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)﴾ (٧).

أما شهادة أن محمد رسول اللَّه فيدل عليها ما يلي:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (٨).

٢ - قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 846 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.