Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 847

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد ﷺ يؤمن به فهو كافر.

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)﴾ (١).

٣ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥)﴾ (٢).

ونصوص الشريعة متواترة على وجوب الشهادتين، ولذا كان الإقرار بالشهادتين واجب بالإجماع، بل هو أول الواجبات، خلافًا لما عليه بعض أهل المقالات من الأشاعرة ونحوهم، قال ابن أبي العز (٣): "أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة، والصلاة، إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين" (٤).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد ﷺ يؤمن به فهو كافر.

• المراد بالمسألة: من بلغه أن اللَّه تعالى أرسل رسولًا لهذه الأمة يجب اتباعه، لكنه لم يؤمن بذلك فإن هذا كفر.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ثبت بالكتاب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 847 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.