Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 885

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٩/ ٤] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها.

مكرهًا، مريدًا الخلاص من أيدي المشركين، فلما أتى النبي ﷺ وأخبره الخبر، قال ﵊: (كيف نجد قلبك)، قال: مطمئن بالإيمان، قال ﷺ: (فإن عادوا فعد) (١).

فقيل: المراد إن عادوا إلى إكراهك للكفر فعد أنت إلى ما طلبوا منك مع الطمأنينة بالإيمان.

وقيل: المراد إن عادوا للإكراه فعد أنت إلى الطمأنينة، وليس فيها حث على العودة بإجابة ما طلبه المشركون (٢).

٢ - عن أبي ذر الغفاري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٣).

• المخالفون للإجماع: نقل ابن المنذر والقرطبي وابن قدامة وغيرهم عن محمد بن الحسن القول بأن المكرَه إذا نطق بالكفر فإنه يكون مرتدًا في الظاهر، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا (٤).

وحكاه ابن المرتضى عن أبي حنفية، وأبي يوسف (٥).

والتحقيق في مذهب الحنفية أنهم يعذرون بالإكراه، لكنهم يخصونه بأن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 885 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.