Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 886

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون.

يكون الإكراه مما يخاف فيه على النفس أو الأطراف، لا مجرد الإكراه، وهذه مسألة أخرى تتعلق بضابط الإكراه، وليست مرادة في الباب.

كما يخصونه بما إذا لم يخطر بباله تأويل لكلمة الكفر، فإذا خطر بباله تأويل، كان يقول كفرت بمحمد، وهو ينوي محمدًا من الناس غير رسول اللَّه ﷺ، لكنه لم يعمل بالتأويل فإنه يحكم بكفره، وتبين منه امرأته، أما إذا عمل بالتأويل، أو كان لم يخطر بباله التأويل فتكلم بالكفر وقبله مطمئن بالإيمان فذلك لا يحكم بكفره (١).

• دليل المخالف: أن الدين أمره عظيم، ولا يعذر فيه الإنسان لمجرد الإكراه، وآية الإكراه فيها تقديم وتأخير، وتقديره: من كفر باللَّه من بعد إيمانه، وشرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب من اللَّه، ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاللَّه تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه، وإنما وضع عنهم العذاب والغضب (٢).

النتيجة: يتحصل مما سبق أن المسألة على شقين:

الأول: حكمه فيما عند اللَّه تعالى، وهذا الإجماع فيه محقق أنه على الإسلام.

الثاني: حكمه في الظاهر، فهذه حكي فيه خلاف، وهذا التقسيم موافق لما نقله ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون.

• المراد بالمسألة: لو وجد شخص مجنون جنونًا مطلقًا، أو كان يفيق أحيانًا ويُجن أحيانًا، فارتد بقول أو فعل حال جنونه، فإنه لا عبرة بذلك، وكذا كل من لا عقل له، كالطفل الذي لا يعقل، والمغمى عليه، والنائم الذي لا يعقل ما يقول.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 886 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.