Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 152

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٨/ ٧] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].

• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا (١).

٢ - عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها" (٢).

٣ - ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت؟ " قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي ﷺ، فقال: "قد وضعت الغامدية"، فقال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (٣).

• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 152 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.