فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا (١).
٢ - عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها" (٢).
٣ - ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت؟ " قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي ﷺ، فقال: "قد وضعت الغامدية"، فقال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (٣).
• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.