Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 210

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم

التلف عند القصاص فلا يُقتص منه كالصُلب والضلع والفخذ ونحوه، وهنا وافقوا (نصوص) الإجماع في ذلك، وما كان غير متلِف فيجب فيه القصاص كاليد من الساعد، أو الزند (١)، أو الرجل من الساق، أو التَرقُوة (٢)، ونحو ذلك مما لا يعظم معه الخطر (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما رواه نمر بن جابر، عن أبيه: "أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف، فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ﷺ فأمر له بالدية، فقال: إني أريد القصاص. قال: خذ الدية، بارك اللَّه لك فيها" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقض للمقطوعة يده من الساعد بالقصاص بل اكتفى بالدية (٥).

٢ - أنه لا يمكن المماثلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليها، ولا يمكن أن يستوفى أكثر من الحق فسقط القصاص، كما لو قتل من لا يكافئه، أو قطع صحيح اليد بشلاء أو ناقصة الأصابع (٦).

• من خالف الإجماع: خالف المالكية الإجماع من خلال التفصيل الذي ذُكر آنفا في وجوب القصاص من العظام التي لا يخاف معها التلف ولا يعظم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 210 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.