Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
- الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
Bab dan daftar isi:
الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
- [٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم
- [٨٨/ ٢] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه
- [٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن
- [٩٠/ ٤] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي
- [٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل
- [٩٢/ ٦] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، خير المجني عليه بين القصاص وبين الدية
- [٩٣/ ٧] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة
- [٩٤/ ٨] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه
- [٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس