Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 217

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فقال ﵀: ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه، من أقرب سن إلى تلك السن، وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع؛ لأنها سن وأصبع ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع، ويبقى لمقتص له خمس أصابع، وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها سبابة سالم الأصابع؟ لا خلاف في أن القصاص في ذلك، ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له، وهكذا القول في الأسنان، ولا فرق (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على يد أو رجل شلّاء أو لسان أشلّ، وهي صحيحة سليمة من الجاني، فإن القصاص لا يجب، فلا تؤخذ اليد أو الرجل الصحيحة بالشلّاء، كما لا يؤخذ اللسان الصحيح بالأشلّ.

• من نقل الإجماع: قال الجصاص (٣٧٠ هـ): والدليل عليه اتفاق الجميع على امتناع أخذ اليد الصحيحة بالشلاء (٢).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، فإن كانت يد المقطوع شلاء، ويد القاطع صحيحة، فلا قصاص بالاتفاق (٣).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 217 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.