Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 218

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل

قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين (١).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (٣).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أنه لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء (٤).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة وفي قطع الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع فلا مماثلة هنا (٦).

٢ - أن الشلّاء ميتة، والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام داود الظاهري، حيث أجاز قطع الصحيح بالأشلّ (٨).

وحجته في ذلك أن كل واحد من الصحيح والأشلّ مسمى باسم صاحبه، فيؤخذ به كما تؤخذ الأذن الصحيحة بالشلّاء (٩).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 218 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.