Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 223

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس

• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وأما الإمام ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في المسألة، ولكن بالرجوع إلى بعض أرائه في مسائل أخرى هذه أولى منها بالقصاص نجده يوجب القصاص فيها فهذا يدل على أنه يوجب القصاص في مسألتنا من باب أولى وتمشيا مع قاعدته أن الجراح عموما يجب فيها القود (٤).

• مستند الإجماع:

١ - إطلاق قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥] فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما في النفس (٥).

٢ - أن المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط، فلو اعتبرت لتعطل حكم القصاص غالبا (٦).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

• المراد من المسألة: أن من كان ذا لسان ناطق فجنى على أخرس اللسان، فإن القصاص لا يجب، فلا يؤخذ اللسان الناطق من الجاني باللسان الأخرس من المجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (٧) (١٣٩٢ هـ): قال الموفق:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 223 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.