• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤).
• مستند الإجماع: أن القصاص مبناه على الممائلة بقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولا مماثلة بين اللسان الناطق والأخرس، واللسان الناطق خير من اللسان الأخرس (٥).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام داود بن علي (٦)، والإمام ابن حزم من الظاهرية حيث ذهبا إلى وجوب القصاص في لسان الأخرس واعتبراه كغيره، واحتج ابن حزم (٧) بأن الألم واحد والقود واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤].
وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب أحمد، قال المرداوي: وقال في الترغيب: في لسان الناطق بأخرس وجهان (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 224 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.