Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 214

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن

وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

[٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على أحد العضوين يمينا أو يسارا، فإن القصاص لا يجوز أن يكون في العضو الآخر، فلا يؤخذ اليمين باليسار من أيّ عضو كان، وكذلك العكس، فلا يؤخذ اليسار باليمين من أيّ عضو كان.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين (٢).

وحكاه عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، وأجمعوا أيضا أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، ولا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع، الإبهام بالإبهام، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، وكذلك الأسنان الثنية بالثنية، والناب بالناب، والضرس بالضرس، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا الأسفل بالأعلى، وكذلك الشجاج والجراحات، لا تقتضي فيما يجب القصاص منه إلا في موضع الشجة والجراحة في المشجوج والمجروح (٤).

وقال الإمام قاضي صفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا يمين بسار، ولا يسار بيمين (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 214 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.