Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 213

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  4. [٨٨/ ٢] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة، وهو: أن يفعل بالجاني مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب أو جرح (٣)، ولا مماثلة في قطع السبابة بالإبهام، أو الثنية بالضرس.

٢ - أن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى (٤).

٣ - أنها جوارح مختلفة المنافع، والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة، حيث قال: تؤخذ الثنية بالضرس، كما يؤخذ الضرس بالثنية (٦).

وقال الحسن بن صالح (٧): إذا قطع أصبعا من كفّ، فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها، قُطع مما يلي تلك الأصبع، ولا يُقطع أصبع كفٍّ بأصبع كفٍّ أخرى، وكذلك تُقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سنٌّ مثلها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 213 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.