• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١).
• مستند الإجماع:
١ - أن اليمين واليسار يختلفان في المحل والمنفعة، والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما (٢).
٢ - أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد به، فلا يؤخذ بغيره، كما لا تؤخذ اليد بالرجل (٣).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة حيث قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، كما تؤخذ اليد اليمنى باليد اليسرى، واليد اليسرى باليد اليمنى (٤).
وقال الحسن بن صالح: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى (٥).
وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥].
حيث أوجب اللَّه القصاص في الطرف عموما فإذا حصل القصاص بين اليمين واليسار من الأعضاء فإنه يصدق عليه أنه أخذ العضو بالعضو.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.