الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
[٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم:
• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على عظم من عظام المجني عليه، فإن القصاص لا يجب، فلا يكسر عظم الجاني بعظم المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس، وكذلك سائر العظام (١).
وقد نقله عنه ابن حجر (٢) (٨٥٢ هـ)، والشوكاني (٣) (١٢٥٥ هـ).
وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): كسر العظم لا يثبت فيه القصاص بإجماع الأمة (٤).
وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): ولا قصاص في العظم بالإجماع (٥).
وقال الإمام الصَنعاني (١١٨٢ هـ): وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب (٦).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): وقد حُكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك (٧).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنابلة (٨)، أما المالكية فعندهم في كسر العظام تفصيل وهو: أنه ما كان من العظام يُخاف معه