• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (١).
• مستند الإجماع:
١ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله)، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت (٢).
٢ - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي: "كتب إليّ رسول اللَّه ﷺ: أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم" (٣).
٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي ﷺ "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (٤).
٤ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المرأة ترث من مال