Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 296

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣٠/ ٢٠] الدية موروثة كسائر مال المقتول

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (١).

• مستند الإجماع:

١ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله)، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت (٢).

٢ - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي: "كتب إليّ رسول اللَّه ﷺ: أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم" (٣).

٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي ﷺ "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (٤).

٤ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المرأة ترث من مال

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 296 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.