• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (١).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بني مُدلِج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزف في جرحه، فمات، فقَدِم سُراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة بعير حتى أقدُم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اللَّه ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء" (٢).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره" (٣).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
٣ - أن اللَّه تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات؛ لاجتماعهم على الموالاة، والقاتل قاطع للموالاة، عادل عن التواصل، فصار أسوأ حالا من المرتدّ (٤).
٤ - أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورّث رغب وارثه في