Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 305

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الأول أحكام الديات
  4. [١٣٣/ ٢٣] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.

استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه (١).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير (٢)، كما نقله ابن رشد الحفيد عن قوم (٣)، واختار هذا الرأي الإمام ابن حزم (٤)، فقال هؤلاء: إن قاتل العمد يرث من الدية ومن غيرها.

قال ابن حزم: من أين وضح لهم تحريم الميراث على القاتل؛ ولا نص يصح فيه، ولا إجماع! قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزهري (٥)، وسعيد بن جبير، وغيرهما (٦).

وحجتهم في ذلك عموم آيات المواريث، كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

كما خالف الحنفية هذا الإجماع المنقول في غير المكلف كالمجنون

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 305 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.