استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه (١).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير (٢)، كما نقله ابن رشد الحفيد عن قوم (٣)، واختار هذا الرأي الإمام ابن حزم (٤)، فقال هؤلاء: إن قاتل العمد يرث من الدية ومن غيرها.
قال ابن حزم: من أين وضح لهم تحريم الميراث على القاتل؛ ولا نص يصح فيه، ولا إجماع! قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزهري (٥)، وسعيد بن جبير، وغيرهما (٦).
وحجتهم في ذلك عموم آيات المواريث، كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
كما خالف الحنفية هذا الإجماع المنقول في غير المكلف كالمجنون
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 305 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.