إذا منع المشي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الزهري (ت ١٢٥ هـ): اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية (١).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية (٢).
قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة (٣).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): (الثامنة) أن في الصلب الدية، وهو إجماع (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ كتب له، وكان في كتابه: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" (٨).
٢ - أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل،