Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 417

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية

إذا منع المشي.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الزهري (ت ١٢٥ هـ): اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية (١).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية (٢).

قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة (٣).

وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): (الثامنة) أن في الصلب الدية، وهو إجماع (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه ﷺ كتب له، وكان في كتابه: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" (٨).

٢ - أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 417 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.