الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
١] مشروعية البيع وحكمه:
• المراد بالمسألة: البيع في اللغة: ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، ففيه معنى المبادلة بين طرفين، ويطلق على الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد (١).
• وفي الاصطلاح: تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، من غير ربا ولا قرض (٢).
والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل، وأنه أحد أسباب الملك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٣) (٤٥٠ هـ) يقول: [الأصل في إحلال البيوع: كتاب اللَّه، وسنة