نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] (١).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك] (٢). نقله عنه النووي (٣).
• السمرقندي (٤) (٥٣٩ هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (٥).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] (٦).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع] (٧).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة] (٨).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري] (٩).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع