في الجملة] (١).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه، وأنه أحد أسباب الملك] (٢).
• الزركشي (٣) (٧٧٢ هـ) يقول: [وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. . .، وأما الإجماع: فبنقل الأثبات] (٤).
• البابرتي (٥) (٧٨٦ هـ) يقول: [وجوازه ثابت بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع فإنه لم ينكره أحد من الملبِّين وغيرهم] (٦).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع] (٧).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [. . . فدليل جوازه الكتاب. . .، والسنة. . .، وإجماع الأمة، فإنه منعقد على جواز البيع] (٨).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وشرعية البيع: بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع منعقد عليه] (٩).