• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] (١).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (٢).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [الأصل فيه قبل الإجماع آيات. . .] (٣).
• حطاب (٤) (٩٥٤ هـ) يقول: [والإجماع على جوازه من حيث الجملة] (٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [أما دليله: فالكتاب والسنة والإجماع والمعقول] (٦).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [الأصل في الباب قبل الإجماع آيات. . .] (٧).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل في الباب قبل الإجماع. . .] (٨).
• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول: [والبيع جائز بالإجماع] (٩).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠) (١٠٧٨ هـ) يقول: [ومشروعية