البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] (١).
• الحصكفي (٢) (١٠٨٨ هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] (٣).
• علي حيدر (٤) (١٣٥٣ هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك] (٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٨).
الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.