فالنبي ﷺ بُعِث والناس يتبايعون فيما بينهم، فأقرهم عليه من غير إنكار، بل إنه ﷺ باع واشترى، فقد جاء عنه أنه باع حِلْسا (١) وقَدَحا (٢) (٣)، واشترى من جابر بعيرا (٤)، ثم إنه حث على الكسب الطيب كما في حديث رافع بن خديج (٥) ﵁ أنه سئل: أيُّ الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:
• المراد بالمسألة: من أركان البيع: الصيغة. وهي قائمة على الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، فإذا أوجب البائع البيع، وطال الفصل، والمشتري لم يقبل، وانشغلا بكلام أجنبي عن العقد، فإن العقد غير سائغ إذا قبل المشتري بعدها، بلا نزاع بين العلماء.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 117 (SanadKitab #32535, hlm. urut 816)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.