Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 523

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.

وذلك لوجود المخالف، وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (و) حينئذ (لا يقسم في) ما دون النفس من قطع (طرف) على الصحيح، ولو بلغ دية نفس وجرح (وإتلاف مال) بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه، ولو قال هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتها، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة.

وأما الأموال فلا قسامة فيها بالإجماع.

• تنبيه: كلام المصنف ناقص عن عبارة المحرر، فإنه قال: ولا قسامة في الجراحات وقطع الأطراف والأموال، فأسقط المصنف الجراحات، ولو قال: (ولا يقسم فيما دون النفس) كما قدّرته في كلامه لشملها وكان أخصر، وعدم القسامة في المال مجزوم به، وفي الأطراف على الصحيح كما قدّرته في كلامه أيضا، وإن أشعر كلامه بالتسوية بينهما (١).

[٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.

• المراد من المسألة: أن ورثة الققيل إذا كانوا نساء فقط ولا رجل معهن، فإنهن يحلفن أيمان القسامة ويأخذن الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): واتفقوا أن الدية تُقسم بينهم على مواريثهم نساءً كانوا أو رجالًا، وأن النساء يحلفن إن انفردن، ويأخذن الدية على مواريثهن (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 523 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.