Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 522

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى: فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى (١).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح، ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا (٢).

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن النبي ﷺ إنما حكم بها في النفس، دون غيرها، ولم يأت نص كالذي جاء في النفس يقضي بثبوته في غيرها، فدل على أنها مختصة بالدماء فقط (٧).

٢ - أن القسامة ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها، وبقي ما سوها على الأصل (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه لهم، حيث قالوا بثبوت القسامة في الأطراف والجراح، حكاه الإمام الروياني وغلّط قائله (٩).

ججج عدم صحة الإجماع المنقول في المسألة في الأطراف والجراح،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 522 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.