Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 521

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين

[٢٤٦/ ٤] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

• المراد من المسألة: أن غير البالغين من الصبية لا مدخل لهم في أيمان القسامة، سواء في أيمان المدّعين، أو أيمان المدّعى عليهم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): إذا كان المستحق نساء وصبيانا لم يقسموا: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون، سواء كانوا من الأولياء أو مدّعى عليهم (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاث. فذكر: الصبي" (٦).

٢ - أن الأيمان حجة للحالف، والصبي لا يثبت بقوله حجة، ولو أقر على نفسه، لم يقبل، فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى (٧).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين

• المراد من المسألة: أن القسامة المشروعة عند من قال بها من الفقهاء تختص في دعوى الدم، فلا تدخل في دعاوى الأموال، والجناية فيما دون النفس.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 521 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.