Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 520

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٥/ ٣] البداءة باليمين في القسامة لمدعي الدم

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ طالب المدعينِ باليمين أولا، فدلّ ذلك على أن البدائة باليمين في القسامة للمدعين.

٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة" (١).

٣ - أن القسامة أيمان مكررة، فيبدأ فيها بأيمان المدعين، قياسا على اللِعان (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، فقالوا: يبدأ باليمين المدّعى عليهم (٣).

وحجتهم في ذلك ما يلي:

١ - ما روي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن حثمة. وفيه: فقال رسول اللَّه ﷺ: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة! قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان يهود! وكره رسول اللَّه ﷺ أن يُطَلّ دمه، فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة" (٤).

٢ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٥).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 520 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.