Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
- الفصل العاشر القسامة
Bab dan daftar isi:
الفصل العاشر القسامة
- [٢٤٣/ ١] مشروعية القسامة
- [٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال
- [٢٤٥/ ٣] البداءة باليمين في القسامة لمدعي الدم
- [٢٤٦/ ٤] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم
- [٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين
- [٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.
- [٢٤٩/ ٧] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا
- [٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
- [٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون
- [٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة
- [٢٥٣/ ١١] لا تشرع القسامة إذا علم القاتل.
- [٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.
- [٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة
- [٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها