Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 533

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي أنه خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه بن سهل ققيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه ﷺ هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "كبِّر كبِّر"، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اللَّه ﷺ مقتل عبد اللَّه بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه ﷺ أعطى عقله (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ اشترط عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا حتى يستحقوا دم صاحبهم، فدل على أن مدعي الدم لا يستحق شيئا إلا بعد القسامة.

ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود مخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القسامة لا يؤخذ بها بمجرد دعوى أولياء القتيل، وإنما حتى تقترن معها شبهة وقرينة تغلّب الحكم بها، واختلاف الفقهاء في تفسير هذه الشبهة وما يعتبر منها وما لا يعتبر لا يؤثر على ثبوت هذا القدر من الاتفاق.

• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 533 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.