Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 532

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة

[٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في الواجب في القسامة في القتل العمد هل هو القود أم الدية (١)، فإنهم متفقون على أن الدية لا تجب إلا إذا وُجدت القسامة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمع المسلمون أنه لا يُعطى مدّعي الدم شيئا دون قسامة، وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته: (دمي عند فلان) لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم، ولم يُحلّف على قوله أحد من ورثته فيستحقه، فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): وإذا قيل توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثة المقتول لا لبيت المال، ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال، وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 532 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.