Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 531

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.

متفقون على أن دعوى القتل مع عدم وجود القتيل والعداوة فإن الدعوى هذه كسائر الدعاوى في الحكم يشترط فيها تعيين المدّعى، والقول فيها قول المدّعى عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): فأما إن ادّعى القتل من غير وجود ققيل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدّعى عليه، وأنّ القول قوله، لا نعلم فيه خلافا (١).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، الشافعية (٤)، ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة.

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٥).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 531 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.