Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 530

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٣/ ١١] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل.

• المراد من المسألة: أن القاتل إذا عُلم فإنه لا يشرع الحكم بالقسامة، وإنما يشرع الحكم بالقسامة عند الجهل بالقاتل.

• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة، وأما إذا لم يُعرف قاتله لا ببينة ولا إقرار ففي مثل هذا تُشرع القسامة (١).

• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم الأحاديث التي وردت في القسامة، فإن الخمسين يمينا إنما وجبت لعدم معرفة القاتل بذاته، فلو عُرف لتعلق الحكم به مباشرة، ولَمَا احتيج إلى القسامة.

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٤/ ١٢] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم.

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في مشروعية القسامة إذا لم تكن دعوى القتل فيها على غير معين، كما لو كانت أهل قرية، أو جماعة منهم، أو واحد غير معين، وهل تُسمع هذه الدعوى مع عدم تعيين المدّعى عليه (٦)، فإنهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 530 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.