Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 529

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): وسئل ﵀، عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا؟ فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع، ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين للعلماء: أحدهما: أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والثاني: أنه لوث وهو قول مالك (١).

وسئل ﵀ عن رجل تخاصم مع شخص، فراح إلى بيته فحصل له ضعف، فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان، فقيل له: كيف قتلك؟ فلم يذكر شيئا، فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا، وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه، ولا فعل به شيئا، فاجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، حيث إن الفقهاء الأربعة عدا مالكا لا يرون قول المقتول: دمي عندي فلان ونحوه لوثا تجب معه القسامة، فمن باب أولى ألا يجب شيء بمجرد ذلك القول.

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٥).

٢ - أنه يدّعي حقا لنفسه، فلم يقبل قوله، كما لو لم يمت؛ ولأنه خصم، فلم تكن دعواه لوثا، كالولي (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 529 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.