Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 528

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

٢ - أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزى منها فمات، فقال عمر بن الخطاب ﵁ للذين ادعى عليهم: أتحلفون باللَّه خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب ﵁ بشطر الدية على السعديين (١).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

• المراد من المسألة: أن قول المقتول: دمي عند فلان وإن اختلف فيه الفقهاء هل يعدّ من اللَّوث (٢) الذي تجب به القَسامة (٣) إلا أنهم متفقون على أن مجرد هذا القول بمفرده لا يوجب شيئا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدعي الدم شيئا دون قسامة، وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته دمي عند فلان لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم، ولم يَحلف على قوله أحد من ورثته فيستحقه! فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 528 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.