Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 527

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون

[٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون

• المراد من المسألة: أن عدد الأيمان الواجبة في القسامة هي خمسون يمينا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أيمان القسامة خمسون مرددة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم أحدا خالف فيه (١).

• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي أنه خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه ﷺ هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "كبّر الكبر في السن"، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اللَّه ﷺ مقتل عبد اللَّه بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه ﷺ أعطى عقله (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 527 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.