وقد نقله الإمام النووي (٦٧٦ هـ) (١) والإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (٢).
وقد نقله عن الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥٩ هـ): أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أن مقتضى الدليل أن لا تُشرع القسامة، وإنما تُرك العمل به في العداوة الظاهرة، فيبقى ما عدى ذلك على مقتضى الدليل (٧).
٢ - أن الحديث ورد على مثل ذلك، وهو المثبت للقسامة، فلا يتعداه (٨).
٣ - أنه مع العداوة ونحوها يغلب على الظن صدق المدعين، فتكون اليمين في جهتهم؛ إذ اليمين في جنبة أقوى المتداعيين (٩).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.