Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 534

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

وقد نقله الإمام النووي (٦٧٦ هـ) (١) والإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) (٢).

وقد نقله عن الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٣).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥٩ هـ): أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن مقتضى الدليل أن لا تُشرع القسامة، وإنما تُرك العمل به في العداوة الظاهرة، فيبقى ما عدى ذلك على مقتضى الدليل (٧).

٢ - أن الحديث ورد على مثل ذلك، وهو المثبت للقسامة، فلا يتعداه (٨).

٣ - أنه مع العداوة ونحوها يغلب على الظن صدق المدعين، فتكون اليمين في جهتهم؛ إذ اليمين في جنبة أقوى المتداعيين (٩).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 534 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.