Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 525

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

[٢٤٩/ ٧] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

• المراد من المسألة: أن القسامة عند القائلين بها تشرع إذا كان المقتول مسلما، سواء كان المدّعى عليه بالقتل مسلما أو كافرا، ولا فرق.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: (قال: وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدّعى عليه إذا ثبت عليه القتل) لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، أما إذا كان المقتول مسلما حرا فليس فيه اختلاف سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا (١).

• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول (٦) بأن الأصل في القسامة قصة عبد اللَّه بن سهل حين قتل بخيبر، فاتهم اليهود بقتله، فأمر النبي ﷺ بالقسامة (٧).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا ما الذي يثبت بالقسامة في دعوى القتل العمد، هل هو القصاص أم الدية (٨)؟ فإنهم اتفقوا على أن القسامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 525 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.