Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 517

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

وأبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي (١)، وعمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتيبة، وهو رواية عن قتادة، وهو قول مسلم بن خالد الزنجي (٢) وفقهاء أهل مكة، وإليه ذهب ابن علية (٣).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من نقل الإجماع من الأئمة إنما مراده الأئمة الأربعة، وهذا ظاهر في قول القرافي: (وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة)، واللَّه أعلم.

[٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

• المراد من المسألة: إذا لم يرض أولياء القتيل بأيمان المدّعى عليهم بالقتل في القسامة، فإن ولي أمر المسلمين يدفع ديته من بيت المال.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وإن لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال بلا نزاع، وخلّي عن المدعى عليه (٤).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد اللَّه بن سهل، ومحيصة بن مسعود بن زيد، إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد اللَّه بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبِّر كبِّر" وهو أحدث القوم،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 517 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.