Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 518

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل العاشر القسامة
  4. [٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

فسكت فتكلما، فقال: "تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين"، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ﷺ من عنده (١).

فهذا دليل على أن المدّعين إذا امتنعوا عن اليمين، ولم يقبلوا يمين المدعى عليهم، فإن الإمام يفديه من بيت مال المسلمين كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ في هذا الحديث.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية، والشافعية، فذهبوا إلى أنه لا يلزمهم شيء، حيث إن المدعين لم يرضوا بأيمانهم، ولم يحلفوا هم، وأن ما فدى به النبي ﷺ الأنصاري إنما وداه رسول اللَّه ﷺ قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين؛ فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد ﷺ جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده (٢).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، والذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أن مراد الشيخ ابن قاسم أنه لا نزاع في المذهب، فهو اتفاق مذهبي، ومما يؤيد ذلك ما نقله الإمام المرداوي في الإنصاف -وابن قاسم في حاشيته كثير الاستفادة منه- حيث قال: (قوله فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال) بلا نزاع (٣)، ومراده: بلا نزاع بين الأصحاب؛ إذ هو المراد بكتابه أصالة، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 518 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.