Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 547

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

[٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

• المراد من المسألة: أن المشتركين في قتل الخطأ يجب على كل واحد منهم كفارة بمفرده، فالواجب على كل واحد عتق رقبة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: (قال: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرمى الحجر فقتل رجلا، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله) أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في الأصحّ (٤).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بقول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة: أن (من) من صيغ العموم، وكل من شارك في القتل يعدّ قاتلا بمفرده، فيتوجه إليه الخطاب.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عثمان البتّي، وأبو ثور، والأوزاعي (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، وحكي عن الشافعي (٧)، وغلّط بعض الشافعية ناقله (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 547 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.